مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يتابع مبادرة تطوير المعامل بالجامعة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، على المجهود المبذول فى مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها وإجراء أعمال الصيانة أو الاستبدال للأجهزة وشراء أجهزة جديدة، ضمن مبادرة تطوير المعامل فى كليات الجامعة.
وهنأ الدكتور على عبد المحسن، الدكتور إسلام أمين زكي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة بقيامه بتسيير أعمال وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون التعليم والطلاب متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة خطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع المقترحات والتوصيات المناسبة بخصوص الشهادات المؤمنة وسرعة توثيقها وحل المشكلات التي تواجهها.
وأحيط المجلس علمًا بخطاب السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإفادة بمقترحاتها حول أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة الإسكندرية الاسكندرية جامعة الاسكندرية نائب رئيس جامعة الاسكندرية كلية التربية الرياضية بنين
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.