قرار من القضاء الإداري بشأن قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي لآخر الجلسة.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تدخل الجلسة الماضية، وأكد أن أموال النادي جرى حجزها من قِبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي لكنه رفض ذلك -على حد قوله-.
وأوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.
اقرأ أيضاًمن عروس البحر المتوسط لـ شمال سيناء.. إحباط ترويج 550 طربة حشيش
وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري انتخابات نادي الزمالك مجلس الدولة مرتضى منصور نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.