بعد حادث مجمع البنوك.. هذه عقوبة عدم توفير اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع حريق ضخم بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .
تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق.
لايفوتك ||
نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة عدم تأمين المباني ضد الحرائق
نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع البنوك المحال التجارية الفت المزلاوي حنفى جبالى رئيس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.