قالت وزارة العمل ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 22 طبيب وممرض وممرضة وإداري ، بمستشفى بدر الجامعي  بمدينة بدر، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين ، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي ، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات  .

.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ان تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة،  والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية  وعن المخاطر في بيئة العمل،وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير منطقه مصر الجديده المهنية، وثناء علي مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر حول المخاطر في بيئة العمل ، كما اكد ايضاً على إستمرار المديرية والمكاتب التابعة لها فى القيام بدورها التوعوي فى كافة المنشآت بمختلف القطاعات من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة ..

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية، وفقا لسنوات العمل التي قضاها العامل في الخدمة، وبناء عليها يحصل العاملون بهذا القطاع على إجازات متعددة في 2025  حسب سنوات الخدمة حتى العام الجاري. 

طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية سنويا

وحددت المادة 47 من قانون العمل، طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية  للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على النحو التالي: 

- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.

- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة.

- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.

- عدم دخول أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.

- الحق في زيادة مدة الإجازة  الاعتيادية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.

الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من  قانون العمل 

من خلال الفقرة الاخيرة من المادة 47 بقانون العمل يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية.

مقالات مشابهة

  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • «تنسيقي الموارد البشرية» يناقش تعزيز بيئة عمل داعمة للأسرة
  • بيئـة عمـل لا تنصـف البعـض !
  • الجيزة: تعيين أكثر من 4 آلاف بالقطاع الخاص بينهم 207 من ذوي الهمم
  • البناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية للوقاية من مخاطر بيئة العمل
  • الطرق الحديثة للوقاية من مخاطر بيئة العمل.. دورة تثقيفية بنقابة العامين بالبناء والأخشاب
  • محافظ الجيزة: تعيين 4047 شابا بالقطاع الخاص من بينهم 207 من ذوي الهمم
  • محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم
  • السبكي يلتقي مدير صحة دبي لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار الطبي
  • «السبكي» يلتقي مدير صحة دبي لتبادل الخبرات في التحول الرقمي والابتكار الطبي