عكرة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: سيكون هناك مضاربة نتيجة تعدد الأسعار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ليبيا – علق وكيل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال السابق إبراهيم عكرة،على قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف.
عكرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية،قال:” بحسب القانون رقم 4 لعام 2014، يعتبر إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب”.
وتابع عكرة حديثه:” ومن ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي”.
وأضاف:”يتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية ، وتخضع الإيرادات وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية”.
وأردف:” وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة (27%) على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط، وسيؤثر على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة”.
عكرة ختم:”سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وقد إنطلقت تحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي من خطورة فرض هذا الرسم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة على سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.