تداول 2404 حاويات مكافئة بميناء الإسكندرية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
كما تم تداول 2404 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت
وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام، بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية ميناء الإسكندرية حركة التداول حركة الملاحة الصب الجاف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.