ضبط طن ونصف سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالزقازيق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وشنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناءاً علي المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد اصحاب شركات تعبئة المواد الغذائية بناحية قرية الزنكلون مركز الزقازيق بتجميع كميات كبيرة من سلعة السكر بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وعليه تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقيه و التوجه للمكان المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط كمية من السكر قدرها 1650 كيلو معبأ داخل شكائر زنة الشيكارة الواحده 50 كيلو جرام غير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره و تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدي المخازن على ذمة المحضر المحرر برقم 8235 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب الشركة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غراب الشرقية بالشرقية تموين سكر
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة