بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المطرية..حداد يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط حداد لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وتولت النيابة التحقيق .
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام حداد بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية .
تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التنقيب عن الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحفر التنقيب الاثار عقار المطرية قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.