المقاومة الفلسطينية تجدد مطالبتها المؤسسات الأممية بتوفير الحماية للمنشآت الطبية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
جددت المقاومة الفلسطينية مطالبتها منظمة الصحة العالمية وباقي المؤسسات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها لحماية ما تبقى من منشآت طبية في قطاع غزة وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم هذا الفجر في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به، وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين”.
وأضافت المقاومة: “إن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع”.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال استهدف فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بأكثر من 40 غارة، ما أدى إلى نشوب حريق على بوابة المجمع وفي مبنى الجراحات التخصصية وارتقاء عدد من الشهداء بين النازحين والمرضى وإصابة آخرين، مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة القصف وقطع الاتصالات واستهداف قوات الاحتلال التي تحاصر المشفى كل من يقترب من النوافذ، في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت المجمع للمرة الرابعة منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، محذرة من أن حياة أكثر من 30 ألفاً من الفرق الطبية والنازحين والجرحى والمرضى في خطر ومطالبة المؤسسات الأممية بإيقاف هذه المجزرة فوراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر