هل ابتلاع بقايا الطعام الموجودة بالفم تؤثر في صحة الصوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.
وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.
وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدا.
ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.
هل مشاهدة المسلسلات تؤثر في صحة الصوم
أكدت دار الإفتاء أن شهر رمضان الكريم هو شهر العبادة والقرآن وإحياء كل نوازع الخير في بني البشر، وهو فرصة لخروج الإنسان من الذنوب فلابد من اغتنام الفرصة في الخير دائما.
وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم في صيام الشباب الصائمين ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية؟»، إنه لا بأس من الترويح عن النفس بعض الوقت في نهار رمضان بمشاهدة البرامج الجادة أو الأفلام البريئة الخالية من وسائل الشر وتدمير الأخلاق والقيم.
هل الذنوب والمعاصي تبطل الصوم
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصوم مع ارتكاب المعاصي لا يفسده ولا يترتب عليه القضاء، طالما استوفى أركان الصيام، ولكن ثوابه ينقص بقدر ما ارتكب من المعاصي.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يقبل صوم من يخاصم أحدا من أهله؟»، فاستيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بقضاء الصوم، لكن ينقص ثوابه، مؤكدة أنه يجب على المسلم أن تكون سلوكياته متناسقة مع الحكمة من صيام رمضان فيبتعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام ويلزم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثوابه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء.
فضل الصيام
والصيام عبادة من أَجَلِّ العبادات وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى، فقد اختصَّ الله تعالى بتقدير ثواب الصائم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» أخرجه البخاري.
وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.
مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ