تهرب من نفقة أولادها.. فلاحقته بـ 3 دعاوى حبس وطالبته بسداد 425 ألف جنيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، و3 دعاوي حبس، ضد زوجها، واتهمته بالتخلف عن سداد متجمد نفقات أولادها وقدرت وفقا للفواتير التي تقدمت بها بـ 425 ألف جنيه، لتؤكد:" تهرب زوجي من حقوقي الشرعية، هجر أولاده، وتخلي عن المسئولية رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجي بعد 13 سنه زواج قرر الزواج من سيدة تعرف عليها حديثا في عمله، وعندما اعترض ووقفت بوجهه ثار وعنفني وخيرني بين العيش معهم أو مغادرة المنزل، فتركت المنزل لعله يتراجع عن قراره ليتركني شهور بمنزل أهلي دون أن يسأل علي، وعندما حاولت العودة لمنزل الزوجيه وجده تزوج وغير -كالون -الشقة وترك لي ملابسي وملابس أولاده في شنطه لدي البواب".
وتابعت:" لم أتخيل أن يقوم زوجي ببيع عشرتي بعد زواج دام لسنوات، سانده ووقفت بجوراه، ولم أقصر يوما في مساعدته، إلا أنه أصر أن يعنفني ويتزوج علي، ورفض رد حقوقي، وباع مصوغاتي، ومنح منقولاتي لزوجته الجديدة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى، وتهرب من سداد متجمد المصروفات الدراسية، وكذلك تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحني نفقتي الزوجية ونفقة أولادي بإدعاء عسر حالته المادية كذباً، لتثبت المستندات أن دخله يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات".
ويعـد أجر المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب.
وإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير، حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة