أثير – ريما الشيخ

تخوض سلطنة عمان كما العديد من دول العالم حربًا على كل الممارسات المالية غير الشرعية، والتي تمثل شكلا من أشكال الفساد.

ويُعد غسل الأموال أحد أشكال هذه الممارسات، وفي سطورنا القادمة ستوضح مريم بنت سعيد بن مسعد الشعيلية- باحثة ماجستير في القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس لـ “أثير” بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

تقول الشعيلية: تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تنخر كيان الدول وتزيل وجودها وتخرب مؤسساتها؛ لذا نالت هذه الجريمة اهتمامًا واسعًا من قبل التشريعات العالمية بصورة عامة والتشريع العماني بصورة خاصة، حيث ينظمها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016.

وتضيف: تعد جريمة غسل الأموال جريمة تبعية، ويفترض لارتكابها ارتكاب جريمة أصلية سابقة عليها، بحيث ينتج عن الجريمة الأصلية عوائد مالية التي تكون محلا لجريمة غسل الأموال، وعرفها القانون على أنها:” كل فعل يشكل جريمة وفقا للقانون في سلطنة عمان، وكل فعل يرتكب خارج سلطنة عمان ويعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة والقانون العماني”، وأكدت المحكمة العليا في الطعن رقم (2/2019م)، بأن الجريمة الأصلية ركن جوهري لجناية غسل الأموال والتي يشترط أن يتحصل منها العوائد المالية غير المشروعة التي تكون محلا لجريمة غسل الأموال.

وتشير الشعيلية إلى أن جريمة غسل الأموال تعد مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويترتب على ذلك، عدم وجود ما يمنع من الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل الأموال الناتجة عنها، ولا يستوجب إدانة الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال محل جريمة غسل الأموال هي عائدات مالية متحصلة من جريمة، وهذا ما نصت عليه المادة (7) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتذكر الباحثة: وفقا لما تم تناوله مسبقا، نجد أن المشرع العماني نظّم محل جريمة غسل الأموال ليشمل جميع العوائد المالية الناتجة عن جريمة أصلية أيا كان نوعها جناية أو جنحة أو مخالفة، وبالتالي يلاحظ أن المشرع قد توسّع في محل الجريمة فلم يقتصر على جرائم معينة لتكون العوائد المالية الناتجة عنها محلا لجريمة غسل الأموال، وأكد على ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون سالف الذكر تعريفا للعوائد المالية على أنها: “الأموال المتحصل عليها من جريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية وأي أموال مماثلة، محولة كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى”، وتضمنت اللائحة التنفيذية رقم 74/2004 لقانون غسل الأموال الأقدم بعض الأمثلة للجريمة الأصلية مثل: التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والأعمال الإرهابية والقرصنة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر وغيرها من الجرائم بدون حصر، وذلك من أجل سد باب التحايل على القانون ولخطورة هذه الجريمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فتوضح الشعيلية بقولها: حصرت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا الجرائم التي تتحصل منها عوائد مالية غير مشروعة والتي تكون محلا لجريمة غسل الأموال في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك حصر القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1995م الجرائم التي تصلح أن تكون محلا لجريمة غسل الأموال في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بينما اتفاقية باليرمو لعام 2000، في مادتها السادسة، شملت جميع الجرائم التي ينتج عنها عوائد مالية بغض النظر عن نوعها، لتكون محلا لجريمة غسل الأموال.

وفي ختام حديثها مع “أثير” تقول مريم الشعيلية بأن المشرّع العماني توسّع في نطاق محل جريمة غسل الأموال وشمل جميع العوائد المالية المتحصلة من جريمة سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة والتي تم النص عليها في قوانين الدولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للمجتمع واقتصاد الدولة من الآثار الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: جریمة غسل الأموال العوائد المالیة الناتجة عن التی تکون

إقرأ أيضاً:

الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري

آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

مقالات مشابهة

  • ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
  • “الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”
  • “التعاون اللوجستي” .. وزيرا الخارجية العماني ونظيره السعودي يزوران منفذ الربع الخالي
  • “قوات صنعاء” تكشف تفاصيل ضرب الحاملة “ترومان” بصورة مباشرة 
  • منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
  • العدوان الأمريكي على “ثقبان”.. رسائل الأهالي وتفاصيل الجريمة
  • “الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
  • “مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
  • الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
  • وفد من قيادات الدولة يزور مسرح الجريمة الأمريكي في منطقة ثقبان شمال صنعاء