واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سىء النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السرقة جرائم السرقة وزارة الداخلية القليوبية تشكيل عصابى على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز

تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.


على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .


في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».

كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .

عقوبة احتكار السلع


نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • "انتش واجري".. القبض على عصابة سرقة الحقائب بالمطرية
  • الأمن يضبط عصابة سرقة بالإكراه بالطريق الصحراوي الشرقي
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز