كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب حديث الساعة في الوسط العمالي كونه ينظم العلاقة الرابطة بين العامل والمؤسسة التي يعمل.

ويستعرض مصراوي الإمتيازات التي تضمنها مشروع القانون الجديد والتي جاءت كالتالي:

- للعامل الحق في الحصول على مقابل مادي إذا لم يحصل على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية.

- يلزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو أن يحصل العامل مقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.

- في حالة إنهاء علاقة العمل، يتضمن مشروع القانون أن يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد الإجازات.

- نص قانون العمل الجديد على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا في السنة الثانية، و30 يومًا لمن وصل 10 سنوات أو أكثر في العمل، و45 يومًا لمن تخطى 50 عامًا وكذلك ذوي الهمم.

- إذا كانت مدة العمل أقل من عام، تكون الإجازة بنسبة مدة قضاء الشخص في العمل، على أن يكون قد مضى عليه على الأقل 6 أشهر في العمل.

- تزيد الإجازة السنوية بـ7 أيام زيادة لأصحاب الأعمال المضرة بالصحة والخطرة والمناطق النائية.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب

هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل قانون العمل للموظفين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟
  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين
  • ملفات على مائدة مجلس النواب اليوم.. أبرزها قانون المرافعات
  • «إكس» تتيح البثّ المباشر بمقابل مادي قريباً
  • «العمل» تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • شروط الاستفادة من حافز الاستدامة 2024 وحالات الاستحقاق.. "الموارد البشرية" توضح
  • شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
  • قانون العمل الجديد.. الحوار الاجتماعي يناقش مواد تشغيل النساء والأطفال