نص القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار على كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.

 


واتفق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

 

أهداف مشروع القانون

وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

عقوبات سرقة الآثار


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:

 

وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:


«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»


ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.


ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:


«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الحماية القانونية لآثار المصرية قانون حماية الآثار التشريع تهريب الآثار الآثار مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة سائق التاكسي المتحرش بسائحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد انتشار فيديو علي نطاق واسع لسائق تحرش لفظياً وجسدياً بسائحة صينية بشرم الشيخ 
تحركت على الفور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفحصت الفيديو وتحرت الواقعة إلى أن تمكنت من القبض على السائق الموجود بالفيديو

 بينما لم تتخذ السائحة إجراءً قانونيا تجاه السائق ولم تحرر محضرا  تجاهه، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول مصير السائق في ظل عدم وجود بلاغات 

 وصرح قانونيون بأن المتهم ارتكب جريمة التحرش اللفظي والتحريض على الفسق والفجور وهي جرائم وضع المشرع عقوبات رادعة لمرتكبها بالسجن والغرامة
حيث تنص  المادة "306 مكرر أ"، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات

وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل

  ومن الممكن أيضاً توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد لأن السائق بفعلته سيروج بشكل كاذب أن سائقي الأجرة في مصر متحرشون.

https://youtube.com/shorts/FQW9XBaKPKM

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة سائق التاكسي المتحرش بسائحة
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد