حكم دفع الزكاة لدور المسنين.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إعطاء المؤسسات التي تقوم على رعاية المسنين من مال الزكاة ما دامت تقوم على رعاية المسنين، وذلك عند انعدام أموال الصدقات والتبرعات في هذا المجال، مع تقديم الأشد احتياجًا منهم على غيرهم، شريطة التَّأكُّد من مراعاتها للشؤون التنظيمية الخاصة بهذا الأمر.
مفتي الجمهورية: الإفتاء مستقرة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا الإفتاء توضح ضابط المفطرات في رمضان بيان المصارف الشرعية للزكاةحَدَّد الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، لا يستحق أن يأخذ من الزكاة أحدٌ غيرهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة 60].
وروى أبو داود في "سننه" عن زياد بن الحارث رضي الله عنه، أنَّه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فذَكَر حديثًا طويلًا، قال: فأتاه رجلٌ فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله تعالى لم يَرْضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنتَ مِن تلك الأجزاء أعطيتُك حقَّك».
وتابعت الإفتاء: وهذا هو ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، على خلافٍ بينهم فيما إذا كان الواجب أن تُقَسم الزكاة على الثمانية، أم يجوز أن تُقَسم على بعض الأصناف دون بعض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء رعاية المسنين الزكاة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان
قد يتعرض بعض المسلمين للنسيان أثناء صومهم، سواء كان فرضا أو قضاءً أو تطوعاً، ومن ثم يقبلون على الطعام والشراب، ليتذكروا عقب ذلك أنهم صائمون، وفي هذا الصدد يتردد سؤال حول حكم من شرب ناسيا في غير رمضان.
حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضانوحول حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (صحيح مسلم)، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ».
حد الأكل والشرب ناسياوأوضحت الدار، أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيا: «فمهما أكلَ الصائم أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ».
وتابعت: «ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء (في حالة الفرض)».