وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لبيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأقر مجموعة من الجزاءات التي توقع على الموظفين، حال مخالفتهم بنود هذا القانون.

ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

وجاءت الجزاءات التي توقع على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مغلظة ، حيث تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وهو أعلى إجراء يتخد ضد الموظف من بين 8 إجراءات نص عليها القانون كالتالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

وتستمر المحاكمة التأديبية للموظف، حتى في حال انتهاء خدمته، ما دام قد بدأت المحاكمة وهو في الخدمة، حيث نص القانون على أنه: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

في سياق متصل، وضع قانون الخدمة المدنية، شرطًا وحيدًا للجمع بين وظيفيتن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الاستثناء الوحيد، الذي بموجبه يمكن للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يجمعا بين وظيفتين ويحصلا على مرتبين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريا.

ووضع القانون استثناءً وحيدًا، للجمع بين وظيفتين، وهو الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال هذه الفترة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة الإنذار قانون الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب

 

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات في أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادي
  • تعرف على ضوابط وقواعد القيد بنقابة المحامين
  • "الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنوية
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • هل تفرض رسوم حال تغيير الاسم؟.. الأحوال المدنية تجيب
  • تخص الأجر.. توضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة القطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو
  • ما الإجراء المطلوب حال وجود ممارسات من المدير مرفوضة ضد الموظف؟.. مختص يوضح
  • تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون