يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:

 

عقوبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه

وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.



وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".


وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.

لا يفوتك||

 

مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

مقالات مشابهة

  • القبض على يمنيين وامرأة في السعودية متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون
  • «حماة الوطن»: الحروب النفسية تستهدف زعزعة تماسك المجتمع والتشكيك في الإنجازات الوطنية
  • هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
  • أحمد موسى يحذر: الاحتلال ينوي السيطرة على غزة وإجبار المواطنين للنزوح
  • أحمد موسى: الشائعات تستهدف مصر على غرار ما حدث في 2011
  • “الطيران المدني” و”اتحاد مكاتب السفر” يبحثان تعزيز التعاون السياحي
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • الطقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار غزيرة في مناطق متفرقة بالبلاد