هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم ملتقى “حماية الأسرة وتقوية أواصرها”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في إطار مشاركتها في حملة “رمضان في دبي” وضمن فعاليات الحملة، التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي على مدار يومين في مجلس الخوانيج “ملتقى حماية الأسرة وتقوية أواصرها” وذلك تزامنا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان ويوم الطفل الإماراتي اللذين يصادفان 15 و16 مارس الجاري.
وتضمن الملتقى، الذي استضاف نخبة من المتحدثين والمشاركين، جلسات نقاشية وورش عمل فنية وتعليمية ومسابقات للأطفال والأسر، صاحبها على مدار اليومين معرض لمنتجات الأسر الإماراتية.
وبهدف تعزيز جودة حياة الطفل في المجتمع واستعراض ومراجعة ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال التوعية بحقوق الإنسان، بحثت الجلسات النقاشية أبرز الممارسات والتجارب في مجال حماية الطفل، ودور الترابط الأسري في حماية حقوق جميع أفراد الأسرة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إلى ان الملتقى يأتي انطلاقاً من أهمية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع وحيث أن قيمة العائلة تبرز بشكل أكبر خلال شهر رمضان، الذي يعيدنا بطقوسه وأجواءه إلى روح العائلة ويقوي أواصر المحبة والمودة بين أفرادها تشكل التوعية بدور أفراد الأسرة في حماية الطفل وحماية حقوق الإنسان بشكل عام عاملاً أساسياً في الوصول إلى مجتمع يتكاتف جميع أفراده لنشر وحماية حقوق كافة فئات المجتمع.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى مشاركة من أصدقاء حقوق الطفل الذين قدموا كلمة حول أنشطتهم ومشاركاتهم في مجال توعية أقرانهم بحقوق الطفل، كما تضمنت جلسة نقاشية بعنوان “كيف نحمي أطفالنا”، ومسابقات مخصصة للأطفال فضلاً عن ورشة للرسم على الشموع العطرية وورشة لصناعة فوانيس رمضان للأطفال. كما تم عرض قصة “ماذا لو؟” التي كتبتها وصممتها الهيئة بغرض تعريف الأطفال على كيفية التعامل في حال تعرضهم لبعض المواقف التي قد تشكل خطراً عليهم.
وفي اليوم الثاني استضاف الملتقى نخبة من المتحدثين للمشاركة في جلسة بعنوان “ملتقى الأسرة وتقوية أواصرها” تضمنت بحث ثلاث محاور رئيسة هي حماية الأسرة من ناحية حقوق الإنسان وحماية الأسرة من الناحية الاجتماعية وحماية الأسرة من الناحية الالكترونية. كما تضمن مسابقات للأسر وورشة حول حياكة الصوف.
وأقيم على هامش الملتقى على مدار يومين معرض لمنتجات الأسر الإماراتية وذلك بهدف تسليط الضوء على إبداعاتهم ومنتجاتهم المميزة وتشجيع أهالي الأحياء على دعمها.
وفي ختام الملتقى كرمت الهيئة المتحدثين والمشاركين مؤكدة أن حماية الأسرة مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع ويتكاتف لأجلها جميع الجهات والأفراد.
يُذكر أن حملة ” #رمضان_في_دبي ” يُشرف على تنفيذها “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق فيما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب