بسبب طبق دش.. مقتل مالك عقار فى إمبابة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
لقي صاحب عقار مصرعه على يد شاب تدخل للدفاع عن والدته في منطقة إمبابة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى إمبابة العام يفيد بوصول شخص بجروح وإصابات متنوعة وتوفى قبل محاولة إسعافه بمنطقة إمبابة.
وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث تبين أن ربة منزل عمدت إلى إصلاح طبق الدش ملكها أعلى السطح العقار لكن صاحب العقار رفض فتح باب السطح ما دفعها لكسره ما أثار حفيظته.
وأوضحت التحريات قيام مالك العقار بعتاب السيدة فاستعانت بابنها الذي اعتدى عليه بالضرب فأرداه قتيلا.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالتعدي على المجني عليه بزعم الدفاع عن والدته وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إمبابة منطقة إمبابة عقار مستشفى إمبابة العام مديرية أمن الجيزة رجال المباحث طبق الدش
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".