خيط الجريمة.. هكذا تسبب صيدلى في وفاة عامل بالمنوفية بـحقنة لعلاج البرد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".
حالة من الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة أصابت عامل فى منطقة شبين الكوم بالمنوفية، قرر على إثرها التوجه إلى أقرب صيدلية، وبدأ الطبيب يسأله عن ما يشعر به لتحديد سبب الإعياء، فقرر إعطائه "حقنة لعلاج البرد"، وبعد حصول العامل المتوفى على العلاج عاد إلى المنزل لكن حدثت له مضاعفات فتوجه به شقيقه إلى عدة مستشفيات ولكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
قرر شقيق العامل المتوفى تحرير محضر فى مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إدارى المركز لسنة 2023، ضد الصيدلى يتهمه فيه بالتسبب فى وفاة شقيقه بسبب العلاج الذى أعطاه له وتسبب فى صعوبة تناول المياه بعد المضاعفات التى لحقت به، وباستدعاء الصيدلى لسؤاله حول التهم الموجهة إليه أنكر، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة.
وقال الطبيب الشرعى بواقعة العامل المتوفى بعد أخذ حقنة للبرد خلال شهادته أمام المحكمة، إنه بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، تأكد أن الوفاة نتجت عن مضاعفات من مرض ومتلازمة النخر البشروى النادر، نتيجة تعاطيه بعض العقاقير ذات الألوان الصفراء والبيضاء، والتى أدت إلى مضاعفات عند المجنى عليه ووفاته لاحقًا، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة للاستعلام من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، عن أحقية الصيدلى بإعطاء أدوية ووصفات طبية من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خيط الجريمة قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.