معلومة قانونية.. الضريبة العقارية يلتزم بها المالك أم يتحملها المستأجر؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها.
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
5- الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية المالك المستأجر القانون الضریبة العقاریة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
رغم خفض الضريبة.. الدولار يعود للارتفاع مجددا
يحافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.20-6.25 منذ خمسة أيام، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% قبل أسبوعين.
وكان سعر صرف الدولار قبل خفض الضريبة الأخير من 20% إلى 15% يتراوح بين 6.05-6.10 دينار.
ويأتي هذا الارتفاع برغم مباشرة المصارف التجارية منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، تشهد المصارف نقصا حادا في السيولة النقدية منذ أشهر، رغم وعود من المصرف المركزي بحل أزمة السيولة.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي في نوفمبر الماضي، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذا لأحكام القضاء.
وتسببت الضريبة في إقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجددا إلى 15%، وسط رفض مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدولاررئيسيسعر صرف الدولار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0