حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

 

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك.

 

2-  المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها.

 

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

 

4-   الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها.

 

5-  الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

 

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الضريبة العقارية المالك المستأجر القانون الضریبة العقاریة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الدستورية .. 4 حالات حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • وكالة المياه والغابات توضح بخصوص "حجز ببغاوات" بشفشاون وحقوقي يلتمس تسوية قانونية اجتماعية
  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون