عاقب القانون كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

ونصت المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.


 


وفي المادة ١٠٥ تعاقب كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

وجاء في المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 


وعاقبت المادة ١٠٦ كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 


المادة ١٠٦ مكرر

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

المادة ١٠٦ مكرر (أ)

كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

 

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.

 

مادة ١٠٦ مكررا (ب)

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة ١٠٧

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

 

المادة ١٠٨

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
 

المادة ١٠٩  

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.

 

المادة ١١٠

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.


المادة ١١١

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

١. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

٢. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

٣. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

٤. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

٥. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن العقوبات يعد م الرشوة الموظف العام جنیه ولا تزید على عمل من أعمال لا تزید على مائتی جنیه فی المادة لأداء عمل ألف جنیه إذا کان عمل أو قبل من عنه أو

إقرأ أيضاً:

بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة ‏لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟

وسام شعيب طبيبة كفر الدوار.. تصدرت طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وسام شعيب، محركات البحث على «جوجل» وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن تسببت في حالة من الغضب والاستياء الشعبي، إثر نشرها فيديو أشارت من خلاله إلى وجود العديد من حالات «حمل السفاح» قابلتها خلال عملها، ومطالبتها بإعادة نشر الأخلاق في المجتمع.

لاقت وسام شعيب، تأييدا من البعض، لكنها في المقابل تعرضت لهجوم حاد من قبل الكثيرين الذين اعتبروا ما نشرته إهانة للمجتمع المصري، ونشرا لأسرار مرضاها، وها هي تقف الآن حائرة بعد أن تحولت من طبيبة نساء - واحدة من أطهر المهن - إلى «بلوجر» ترغب في الحصول على تصدر التريند، قبل الزج بها إلى الزنزانة، واستدعائها للتحقيق داخل نقابة الأطباء، ومحاولاتها لإثبات براءتها أمام الجميع.

تواصل موقع «الأسبوع»، مع أشرف ناجي، الخبير القانوني، الذي أكد أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أخطأت في جميع الحالات سواء الوقائع التي سردتها صحيحة أو غير صحيحة فهي افترضتت سوء النية في المتعاملين معها، وأفشت أسرار المرضى، وقامت بنشر أخبار وبيانات وإشاعات عن المجتمع المصري، سواء بحسن نية أو بسوء نية، لكنها أساءت للمجتمع المصري بزعهما على حد قولها: «إننا مجتمع ينتشر فيه الرذيلة والإنحلال»، وهو ما يسيء لمصر وللمصريين في الخارج وفي الدول العربية كافة بما قررته عن المجتمع المصري، وتكون بذلك ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80/د، 188 من قانون العقوبات المصري والتي تنص عليه المادة ( 80 د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأضاف المحامي بالنقض أن المادة 188 نصت: على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ارتكابها جريمه التعدي علي قيم أسرية ومجتمعية المنصوص عليها بالماده 25 من القانون 175 لسنه 2018 الخاص بمكافحه جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (25) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتكون العقوبة المتوقعة بسبب ما نشرته في الفيديو الخاص بها من قصص هو الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

عرضوا حياة المواطنين.. ضبط سائقين لأدائهم حركات استعراضية بـ«التكاتك» في الإسكندرية

بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 50 كيلو حشيش بالبحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • توقيف نقابيين في تونس.. تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
  • توقيف نقابيين في تونس..تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
  • ملاكات صحية في السليمانية تقاضي وزارة المالية الكوردستانية وتحذر
  • صرف مرتبات نوفمبر في هذا الموعد.. ومكافأة نهاية الخدمة للموظف طبقا للقانون
  • تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
  • بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة ‏لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
  • فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • كيف تكون موظفًا ناجحًا؟
  • بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون