مليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات لعمال ومالكي المحلات في ذمار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، منذ يوم أمس السبت 16 مارس /آذار 2024م وحتى اللحظة مساء الأحد 17 مارس، حملة اعتقالات طالت عمال ومالكي المحلات التجارية في محافظة ذمار.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي اعتقلت العشرات من العمال ومالكي المحلات في عدد من شوارع مدينة ذمار، عاصمة المحافظة التي تحمل الإسم ذاته، بالإضافة إلى حملة اعتقالات أخرى في مدينة معبر التابعة لمديرية جهران بمحافظة ذمار.
وبحسب المصادر، فإن الاعتقالات تمت من قبل مكتب هيئة الزكاة، الذي طالب مالكي المحلات بدفع اتاوات مالية باهضة، بمسمى الزكاة، وأن المليشيات ترفض الإفراج عنهم إلا بعد دفع المبالغ التي فرضتها كزكاة.
وفي السياق، أكد العشرات من مالكي المحلات لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ عشوائية بمسمى الزكاة، دون النظر إلى رأس المال في المحلات وحجم الديون، وأن تلك المبالغ المفروضة جائرة وكبيرة مقارنة برأس المال.
وتستغل مليشيا الحوثي الإرهابية شهر رمضان المبارك، كموسم للجبايات والنهب والسلب، بمسميات عدة، في ذات الوقت ماتزال الحملة الحوثية منتشرة في شوارع ذمار حتى كتابة هذا التقرير 8:30 مساء الأحد 17 مارس/آذار 2024م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.