الإعدام لمتهم بقتل شخص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، والسجن عامين للمتهم "ا.ف.أ"، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ي.م" بسبب خلافات مالية بينهم.
هيئة المحكمةوعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ الي شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه " م.ي.م" متوفي داخل شقته، وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم " م.ا.م" عامل، وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها، واستولى على منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتخلص المتهم من بيع المنقولات إلى المتهم الثاني.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة وطفلها بسوهاج للمفتي
26 مايو.. المحكمة تفصل في دعوى اعتبار منطقتي نفق السلام حتى المرج منفعة عامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية شرطة النجدة جنايات الإسكندرية قسم شرطة المنتزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.