يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ازدراء الأديان وذلك بعد قرار محكمة استئناف النزهة، تأجيل محاكمة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء لجلسة 31 مارس فيما يلى:

عقوبة ازدراء الأديان

تصدي قانون العقوبات المصرى لجرائم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة تثير الفتنة عن طريق توقيع عقوبات صارمة تصل للحبس والغرامة.

 

حدد المشرع المادتين رقمى 98، و160، من قانون العقوبات، عقوبة لكل من يستغل الدين لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو ازدراء الأديان السماوية، وتصل للحبس والغرامة.

 

وتنص المادة رقم 98 من قانون العقوبات المصرى على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".

كما تنص المادة  رقم 160 من قانون العقوبات على :"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

 فإذا كان  الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات لا تقل

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي. 
 


جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.


عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 

مقالات مشابهة

  • لاتهامها بقتل الطفلة مكة .. سيدة تواجه عقوبة الإعدام
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • تفاصيل مثيرة في واقعة احتجاز فتاة بغرفة مظلمة منذ 6 سنوات بالجيزة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون