ازدياد أعداد المتقدمين بطلبات لقروض دعم الطاقة المتجددة في طرطوس
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طرطوس-سانا
بلغ عدد المستفيدين من القروض الممنوحة من المصارف لدعم الطاقة المتجددة في طرطوس خلال هذا العام أكثر من 250 مستفيداً، بعد حصولهم على موافقة صندوق دعم الطاقات المتجددة بقيمة تبلغ بالحد الأدنى 25 مليون ليرة سورية، وذلك حسب الملاءة المالية وحجم المنظومة المراد تركيبها.
ولفت مدير فرع الصندوق المهندس منير درويش إلى أن قروض الطاقة تدعم قطاعات عدة، منها المنزلي بمنظومة تولد حتى 3500 واط، وتؤمن حاجة المنزل من إنارة وشاشة وبراد وغسالة بقيمة أقصاها 35 مليون ليرة، ومدة سداد تصل إلى 15 سنة، إضافة لقرض السخان الشمسي بقيمة تصل إلى 9.
ومن القروض التي يدعمها الصندوق وفقاً لدرويش القرض الزراعي الذي يمنح لتركيب منظومة طاقة متجددة للري من الآبار، بشرط موافقة الموارد المائية ومديرية الزراعة والري الحديث، ليحصل على دعم 8500 ليرة سورية لكل كيلو واط بأقساط حتى 10 سنوات، أما القروض الممنوحة للمداجن والمباقر باستطاعة أعظمية فتصل إلى 20 كيلو واط، والقرض السياحي بأقساط تصل حتى 10 سنوات.
يشار إلى أنه تم اطلاق منصة للتسجيل والحصول على دور وفق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة