يستدرج ضحاياه على "الفيسبوك".. استمرار حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على راغبي التوظيف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التوظيف واستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة متعلقاتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من (عاطل- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وايهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة، وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيع لعميليه (سيئ النية - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة "لأحدهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال عابدين مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.