قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من: حسني مبارك حسن و٧٩ آخرين، التي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٠ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري للحكم بجلسة ٢٦ مايو المقبل .

اختصمت الدعوى التي حملت رقم: ٧٦/٣٢٨١٧، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وذكرت الدعوى أن القرار الصادر باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري مخالف للقانون والدستور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

140 ألف درهم تعويضاً عن موت الأشجار والنخيل

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة مبادرة وطنية تعالج 130 طفلاً من فاقدي السمع «التعليم والمعرفة»: 1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة

اتفق شخص مع آخر على بيع مزرعته وبها كافة الخدمات، وتضم أنواعاً مختلفة من النخيل والأشجار، وبعدما نشب خلاف بينهما على سداد قيمة المزرعة انتقل الخلاف إلى المحاكم التي قضت بفسخ عقد البيع ورد المبلغ إلى المشتري، على أن يستلم البائع مزرعته وعند الاستلام فوجئ البائع بأن المزرعة خالية من الخدمات، وأن أشجار النخيل ماتت.
ورفع البائع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 140 ألف درهم واحتياطياً ندب خبير وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، موضحاً أنه باع مزرعته للمدعى عليه، وبعدها أقام كل منهما دعوى ضد الآخر، وقضي بفسخ عقد البيع إلا أن المدعي بعد استلامه للأرض الزراعية وجدها خالية من الأشجار والنخيل والبناء والمياه على الرغم من سداد المدعي للمدعى عليه قيمتها بمبلغ 140 ألف درهم بناء على الأحكام القضائية مما حدا به لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى صدر بينهما أحكام قضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بفسخ عقد بيع المزرعة محل الدعوى، وكانت المرزعة وما بها من أشجار وبناء تحتاج لمتابعة وصيانة وعناية، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المدعي تقدم بطلب تسليمه المزرعة محل الفسخ عند صدور الأحكام القضائية بفسخ عقد البيع والتي ألزمته بإعادة قيمتها للمدعى عليه، وتراخى عن طلب تسليمه المزرعة أو فتح ملف تنفيذي بذلك ليثبت رفض المدعى عليه تسليمه إياها حتى يثبت للمحكمة تعنت المدعى عليه، أو عدم استطاعة المدعي دخول المزرعة ورعايتها والمحافظة على ما بها من بناء وأشجار، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة: ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام
  • «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمليات العسكرية في لبنان
  • وصلة ضرب وتعذيب.. تشريح جثة ضحية القتل على يد زوجها في المرج
  • «العربية دخلت في الرصيف».. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بيجو أعلى الطريق الدائري
  • سيارة مسرعة تطيح بشخص يعبر الطريق في الطالبية
  • بعد قليل.. الحكم على متهم في قضية أحداث «وسط البلد»
  • غدًا.. الحكم على متهم في قضية أحداث وسط البلد
  • رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة
  • رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد من الهيئة العامة للاعتماد
  • 140 ألف درهم تعويضاً عن موت الأشجار والنخيل