غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. تحذير جديد من السكة الحديد للركاب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
جددت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تحذيرها لركاب القطارات على جميع الخطوط، من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، كذا على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة، يأتي ذلك استكمالًا للحملة التوعوية التي تطبقها وزارة النقل داخل هيئة السكة الحديد.
وينص القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بـ السكة الحديد والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة، على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة 9 بعدم جواز:
أ - جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
ب - ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب أو الأبواب المخصصة لذلك.
ج - ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
د - إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف - الهلتات.
هـ - إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات، إلا بإذن من الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
كما حذرت هيئة السكك الحديدية الركاب من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم إلى الخطر.
وفي وقت سابق ناشدت الهيئة القومية لـ السكة الحديد مصر ركاب القطارات الاحتفاظ بتذكرة الركوب حتى الوصول لاستخدامها فى الخروج من محطة الوصول، وكذلك استخدامها فى دخول محطة الركوب وذلك من خلال استخدام بوابات الدخول الإلكترونية التى تم تركيبها بعدد من المحطات، تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.
حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترووأكدت وزارة النقل- حينها أهمية البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، لافتة إلى أنه يتم تطبيق تشغيل البوابات كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.
أما عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، انه لا توجد تعليمات رسمية بخصوص أي تعديل في أسعار تذاكر المترو في الفترة المقبلة، سواء بزيادة أو غيرها.
والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر تواصل عقد ندوات توعية للتصدي لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدي القطارات وتعطيل مسيرها، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة، وفي إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدي لظاهرة.
وعقدت اليوم الأحد ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطية الإبتدائية بمنطقة العجيزى بمحافظة طنطا وبحضور العميد نادر عبدالمقصود - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح حسام كحيل - مدير عام الأمن بالهيئة وعبدالعزيز الصيرفي - مدير المدرسة وأماني السيد - مسئول وحدة رياض الأطفال ورئيس نقابة المعلمين أول طنطا وعدد من الطلاب بالمدرسة.
والهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد السكك الحديدية القطارات ركاب القطارات زيادة أسعار تذاكر المترو السکة الحدید أسعار تذاکر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .