الحبس سنة لمسؤول بمديرية الأوقاف بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، مفتش دعوة بمديرية أوقاف القليوبية بالحبس سنة مع الإيقاف، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة لشخص فى مشاجرة لخلافات على حدود زراعية بكفر شكر.
أحالت النيابة العامة المتهم "ع. م.ص" ٤٧ سنة مفتش دعوه بمديرية أوقاف القليوبية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمه أحداث عاهة مستديمة لشخص، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية المقيدة برقم 3673 لسنة 2021 كلى شمال بنها.
تبين أنه فى يوم ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ بدائرة مركز كفر شكر، قام المتهم بضرب عمدًا المجني عليه " أيمن م.ح" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنه عاهة مستديمه يستحيل برؤها، بأن تعدى عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل" موضوع الاتهام التالي فأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 10 %.
كما أحرز أداة شرشرة - منجل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكد أحد شهود عيان بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" وأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.
وكشفت تحريات المباحث السرية إلى حدوث مشادة كلامية بين الشاهد الأول والمتهم وتعدي المتهم عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" واحدث ما به من اصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستجيل برؤها وهي المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه تبين أنه قد تغيرت المعالم الأصابية الأصلية بالتطورات الإلتئامية والتدخلات الجراحية وعوامل الشفاء وأن إصابته بوضع مائل بباطن اليد اليسرى نحو تسعة سنتيمترا، وأثره الكلام أخرى شبيهة تمتد من الأثرة السابقة تقع بوضع مستعرض مقابل أسفل مشطية إصبع السبابة الأيسر طولها نحو ثلاثة سنتيمتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها مديرية أوقاف القليوبية أحداث عاهة لشخص عاهة مستديمة عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.