عاقبت محكمة جنايات بنها، مفتش دعوة بمديرية أوقاف القليوبية بالحبس سنة مع الإيقاف، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة لشخص فى مشاجرة لخلافات على حدود زراعية بكفر شكر.

أحالت النيابة العامة المتهم "ع. م.ص" ٤٧ سنة مفتش دعوه بمديرية أوقاف القليوبية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمه أحداث عاهة مستديمة لشخص، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية المقيدة برقم 3673 لسنة 2021 كلى شمال بنها.


تبين أنه فى يوم ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ بدائرة مركز كفر شكر، قام المتهم بضرب عمدًا المجني عليه " أيمن م.ح"  فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنه عاهة مستديمه يستحيل برؤها، بأن تعدى عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل" موضوع الاتهام التالي فأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 10 %.

كما أحرز أداة شرشرة - منجل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد أحد شهود عيان بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" وأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. 

وكشفت تحريات المباحث السرية إلى حدوث مشادة كلامية بين الشاهد الأول والمتهم وتعدي المتهم عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" واحدث ما به من اصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستجيل برؤها وهي المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه تبين أنه قد تغيرت المعالم الأصابية الأصلية بالتطورات الإلتئامية والتدخلات الجراحية وعوامل الشفاء وأن إصابته بوضع مائل بباطن اليد اليسرى نحو تسعة سنتيمترا، وأثره الكلام أخرى شبيهة تمتد من الأثرة السابقة تقع بوضع مستعرض مقابل أسفل مشطية إصبع السبابة الأيسر طولها نحو ثلاثة سنتيمتر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها مديرية أوقاف القليوبية أحداث عاهة لشخص عاهة مستديمة عاهة مستدیمة

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • الحبس 15 يوما لسائق تحرش بسائحة صينية بمدينة شرم الشيخ
  • الحبس 3 سنوات والغرامة لمني فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف للفنانة منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • السجن المؤبد لشخص بتهمة الإتجار وتهريب المخدرات بقنا
  • الحبس سنه لتشكيل عصابى بتهمة سرقة بطاريات السيارات
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • نزيف بالمخ أدى إلى توقف المراكز الحيوية| الطب الشرعي في واقعة الصينيين بالقاهرة