أعلن محافظ الضالع، اللواء ركن علي مقبل صالح، أن السلطة المحلية في المحافظة على استعداد للعمل على فتح الطريق المغلق الواصل مع المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد استكمال الآليات والإجراءات المناسبة في أقرب فرصة كانت. موضحا أن محافظة الضالع وأبناءها ليسوا قاطعين للمنافذ البرية كما تحاول الميليشيات الحوثية الترويج له.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المكتب التنفيذي، السبت، أن السلطة المحلية في الضالع دعت مراراً وتكراراً من أجل فتح الطرقات التي تغلقها الميليشيات الحوثية بهدف عرقلة مرور المواطنين والمسافرين؛ إلا أن هذه الميليشيات ظلت تتعنت وترفض هذه الدعوات وتماطل في الاستجابة لها تحت مبررات واهية. لافتا إلى أن السلطة المحلية في الضالع اليوم على استعداد لفتح الطريق لذلك، متى ما وجدنا الآليات المناسبة للتنفيذ، ومنها الإشراف الأممي.

وأوضح محافظ الضالع بأن الحوثيين هم من رفضوا ذلك، ولكنهم اليوم يعملون على المنافسة السياسية، ويحاولون استغلال الفرص عبر وسائل الإعلام لإظهار الضالع وأبنائها بالرافضين لفتح المنافذ البرية، ويلبسون ذلك بدواع إنسانية لأهداف سياسية يعملون عليها، منها تحسين مواقفهم أمام المجتمع الدولي. داعياً الجميع إلى تظافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبار الضالع هي رأس الحربة في أي عمل وطني.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • ذراع إيران تنتقم من المعبقي باقتحام منزله وطرد ساكنيه
  • قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن صفقة التبادل هي “الطريق الصحيح” حتى لو ظلت حماس في السلطة
  • السلطة المحلية في تعز تبارك ضبط خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
  • القائم بأعمال محافظ الضالع يتفقد سير العمل بمشاريع طرق ومياه في عزلة الظاهرة بمديرية دمت
  • محافظ المنوفية يوجه بوضع آلية للسيطرة على الأسعار وإنجاز ملف التصالح ومشروعات حياة كريمة
  • الكبير: اجتماع الرباط محاولة أخرى لقطع الطريق على أي مبادرة تقودها بعثة الأمم المتحدة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • 5 مفاتيح لفهم آلية تسعير الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.. تعرف عليها
  • بوتين: مستعدون لمواصلة مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية
  • محافظ قنا: آلية جديدة للتواصل مع المواطنين والإعلام