أحكام رادعة لمُتهمي "خلية الشروق"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المُشدد 10 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق".
اقراأيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الحبس سنة مع الشغل لمُدانٍ في أحداث عابدين تأجيل مُحاكمة مُتهم في “خلية داعش أكتوبر”وتضمن الحكم مُعاقبة 8 مُتهمين بالسجن المؤبد، وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب الزامتهم بالإلتحاق بدورات تأهيلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدداً من التهم منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية الشروق المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنمر خاصة بعد إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن تنفيذ خطط القضاء علي ظاهرة التنمر في المجتمع.
تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص الخطاب علي أنه في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وما ورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس باعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية، يتم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة، كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات بتكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها، وتكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والأبناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.