مع بدء شهر رمضان الكريم، يُصبح سؤال هل شرب الماء أثناء الأذان، من أكثر الأسئلة شيوعًا بين الصائمين، فما حكم شرب الماء مع ترديد المؤذن لكلمات الأذان؟ وهل يُفسد ذلك الصيام أم لا؟.

هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر

وحول إجابة سؤال هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فقالت

دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، موضحة أنّ الصوم يبدأ من أذان الفجر، فإذا كان في فمك لقمة عند أول لحظة من الأذان وجب عليك أن تنزعها من فمك.

 

 

بداية وقت الصوم ونهايته

وأوضحت الدار أنّ الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، وتابعت: «الخيطان هما بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح».

وأضافت: «لو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أنّ الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ»، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وأضافت: «بهذا علم الجواب على السؤال، وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرًا بعد ذلك فسد صومه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شرب الماء الماء رمضان آذان الفجر الفجر السحور

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

كل عام وأنتم بخير.. الإفتاء تعلن غدا الأربعاء غرة شهر رجب 1446هـ وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها ودعائها المختار في وقت وقوع الإسراء والمعراج
 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت دار الإفتاء أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".
وقال الإمام الواقدي: في رمضان.
والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب].

ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره "البحر المحيط" (7/ 9، ط. دار الفكر) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب".

وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في "المحرر الوجيز" (3/ 435-436، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وكان ذلك في رجب].

وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في "المواهب اللدنية" (2/ 70، ط. دار الكتب العلمية)، والعلامةُ الدياربكريُّ في "تاريخ الخميس (1/ 307، ط. دار صادر).

وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا:
فحكاه الحافظ ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [ويقال: إنه كان ليلة سبعٍ وعشرين من رجب].

وممن اختاره وجزم به: حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه العظيم وديوانه الحافل "إحياء علوم الدين" (1/ 367، ط. دار الشعب)؛ حيث قال: [وليلة سبعٍ وعشرين منه -أي: من شهر رجب-، وهي ليلة المعراج] اهـ.
والإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" (1/ 162)؛ حيث حكى الخلاف في زمن المعراج، ثم قال عقبه: [قلت: وقد كان في ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] .

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • هل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضح
  • أستاذ أمراض قلب: الاستيقاظ لصلاة الفجر يُقلل حدوث الجلطات الدماغية
  • الإفتاء توضح حكم تأجير ذهب الزفاف
  • هل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب
  • المُختار في موعد الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة آداؤها بعد دفن الميت .. الإفتاء تجيب
  • هل نصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أم يجب انتظار 20 دقيقة؟.. انتبه
  • الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب
  • حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح