طالب الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، الشركات والمنصات غير المُقيمة، بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب، واستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا، خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023.

أخبار متعلقة

محافظ البحر الأحمر يحصل على موافقة المالية باستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية

«الضرائب»: ندوات توعية «أون لاين» للمصدرين والمستوردين حول ربط «الفاتورة الإلكترونية» و«نافذة»

أمين سر «خطة النواب»: البرلمان لم يناقش زيادة الضريبة

وأكد الضباعنى، في بيان، تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من يونيو الماضى، مشيرا إلى التزام تلك الشركات والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، قائلا: إن الخدمات التي تؤدى للسوق المصرية من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google.

ولفت رئيس المصلحة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المٌقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن ُبعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة، حيث صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

واستحدثت التعديلات التشريعية حسب الضباعنى نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وأوضح فايز الضباعنى أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتي صدور اللائحة التنفيذية يناير 2023 قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كافة الآليات والإجراءات المطلوب استيفاؤها.

الضرائب تسجيل موردين قيمة مضافة شركات ومنصات رقمية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الضرائب تسجيل قيمة مضافة زي النهاردة على القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
  • استعراض القيمة المحلية المضافة لمشروع السكك الحديدية بين عُمان والإمارات
  • "خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
  • موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
  • استعراض القيمة المحلية المضافة لمشروع السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • العجمي: الشركات الناشئة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج لقانون خاص
  • رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر