مجالس علمية تحدد مقدار فدية العاجز عن الصيام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر مجالس عملية محلية في عدد من العمالات و الاقاليم رأيها في شأن مقدار فدي العاجز عن الصيام و مقدارها كيلا و نقدا، إذ تم تحديد مقدار الفدية نقدا في 5 دراهم لعام 1445 ه. الموافق 2024 م.
وحسب آراء تلك المجالس فإنه من المعلوم أن فدية الصيام هي ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما للمساكين بعدد أيام الإفطار وتسمى بالكفارة الصغرى، وأصل مشروعيتها قوله تعالى:(وَعَلَى الذين يُصِيقُونَه فِدَيَةً طَعَام مَسَاكِين)، والعاجز عن الصيام إما أن يكون “شيخا كبيرا”، أو “مريضا” مرضا “مزمنا” لا يرجى شفاؤه فيستحب لهما “الفدية”.
ولفتت ؛ ان جمهور الفقهاء قد إتفق على أن الفدية هي “الإطعام إلى حد الإشباع”، وذهب “المالكية” إلى أن مقدارها “ربع صاع ؛ أي “ربع زكاة الفطر”، فتكون بذلك مقدار مد واحد عن كل يوم من غالب قوت أهل البلد.
و أكدت أن الأصل في الفدية أن تخرج “كيلا”، ويجوز إخراج قيمتها “نقدا”بالدرهم لمن يود ذلك ويريده، ومقدارها: خمسة (5) دراهم عن كل يوم، بناء على رأي المجلس العلمي الأعلى الذي حدد مقدار زكاة الفطر في السنة الماضية عام 1444هـ في مبلغ
عشرين (20) درهما.
وينبغي حسب رأي المجالس العلمية، أن يدفع “العاجز” عن الصيام مدا واحدا لكل مسكين كل يوم على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى سبحانه وتعالى:” فمن تطوع خيرا فهو خير له”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العاجز عن عن الصیام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد قائمة الرخص الإستثنائية للقضاة
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى “تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر”، سب البلاغ ذاته.