ليبيا – طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومعه مجلس إدارته الإقرار بالعجز، وترك المصرف لدماء جديدة شابة تواكب العصر وتزخر بالأفكار الخلاقة.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت :” يبدو لي أن مجلس الأمة نسي أنه صوت الشعب، وأصبح يمثل السلطة وتحديداً السيد الصديق الكبير الذي عليه أن يقر بالعجز ومعه مجلس إدارته ويتركون المصرف لدماء جديدة شابة تواكب العصر وتزخر بالأفكار الخلاقة”

.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.

وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.


و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.


حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء


حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

طباعة شارك مخالفات البناء مجلس الوزراء التصالح طلبات التصالح الحكومة

مقالات مشابهة

  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • على الرغم من الاعتراف بفشلها.. واشنطن تواصل غاراتها في اليمن
  • مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
  • مراد مكرم عن قضاء 24 ساعة بدون هاتف: إحساس غريب بالعجز
  • «صحة دبي» تطلق خطة تدريبية تواكب طموحات المستقبل في الذكاء الاصطناعي
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • اعتقالات وإجراءات أمنية تواكب محاكمة زعيم المعارضة بتنزانيا
  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • وفد مجلس وزراء الداخلية العرب يواصل زيارته إلى ليبيا
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية