المعمل الجنائي يعاين موقع حريق اشتعل بمجمع البنوك في التجمع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انتقل فريق من خبراء المعمل الجنائى لموقع اندلاع حريق بمجمع البنوك في التجمع بالقاهرة، تمهيدا لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشفت المعاينة الأولية، عن أن النيران اشتعلت فى ملهى ليلى ملاصق لبنك داخل المبنى، مما أدى الي اشتعال النيران فى الطابق الأخير للملهى ثم امتد لسطح البنك.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران،وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن القاهرة حريق مجمع البنوك اخبار الحوادث سيارات الاطفاء
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.