مجلس الأعيان يقر معدل أصول المحاكمات المدنية كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مشروع القانون يرفع قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز
أقرّ مجلس الأعيان، في جلسة الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر معدِل قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير.
ويأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس أيضا على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدّله مجلس الأعيان.
ويشار إلى أن الجلسة برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مجلس الاعيان محاكمة محكمة التمييز
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.