بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة شركة أسوان"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنيات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه، والمتهم فيها 5 آخرون.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصني أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي موظف مياه شرب جمعية مجلس إدارة استكمال محاكمة صرف صحي محاكمة شبكات مياه رئيس مجلس إدارة تدريب العضو المنتدب شركة مياه الشرب شركة الصرف الصحي طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.