ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس خلال الصيام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟، وذلك من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟وقالت الإفتاء في بيان ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟: الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.
وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.
وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام، مستدلًا بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.
هل تجب الفدية على من تأخر في قضاء ما أفطره من رمضان؟هل تجب الفدية على مَن تأخَّر في قضاء ما أفطره مِن رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقالت: المستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ حال القدرة عليه، فإن أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه، وهو مرويٌّ عن بعض الصحابة كالإمام علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وجماعةٍ من التابعين؛ منهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو مذهب الحنفية، والمُزَني من الشافعية، ووجهٌ محتمَلٌ اختاره شمس الدين ابن مفلح من الحنابلة، ومذهب الظاهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصيام فتاوى الصائمين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.