بنك الخليج يحذر من روابط وهمية للتبرعات في رمضان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ضمن مسؤولياته المجتمعية، وفي إطار حرصه على حماية وتوعية العملاء والمجتمع، يواصل بنك الخليج توعية العملاء والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على معلوماتهم وحساباتهم المصرفية، ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، في حملة “لنكن على دراية”.
وفي هذا الإطار، دعا مسؤول الاتصالات المؤسسية السيد /عبد المحسن النصار عملاء البنوك إلى التأكد من صحة الروابط التي تطلب دفع تبرعات لجهات الخيرية، محذرا من انتشار الروابط الوهمية التي تنشط في رمضان الفضيل، مستغلين رغبة الأشخاص في زيادة أعمال الخير ومساعدة المحتاجين.
وأشار إلى أن المحتالين يقومون بنسخ مواقع دفع الإلكترونية، تشبه تماماً تلك التي يستخدمها العملاء عند الدفع عبر الإنترنت، داعياً العملاء إلى أهمية التأكد من صحة موقع الدفع وأن روابط الدفع من جهة معروفة ومرخصة.
كما طالب العملاء بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كلياً والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري.
وأكد أن البنوك لن تطلب منك معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض ببياناتك المصرفية السرية للسرقة.
ونصح النصار عملاء البنوك بما يلي:
عدم حفظ معلوماتهم السرية مثل: أرقام بطاقة السحب الالي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال.عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، وكذلك عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة ال “OTP”ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الالكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.تأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها.لا تنقر أو تفتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً، بل اكتب عنوان URL في متصفحك بدلاً من ذلك.كن حذراً أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل البريد الإلكتروني.تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية فقط.حافظ على تحديث جميع الأنظمة (مثل أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل) بآخر تحديثات وتصحيحات الأمان.ولفت إلى أن وعي العميل يمثل حائط صد رئيسي في الحفاظ على البيانات المصرفية، لاسيما في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الالكترونية، ناصحاً العملاء بالتأكد من التعامل مع المواقع الأصلية ومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع بالأموال.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه..
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج شهر رمضانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج شهر رمضان بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.