بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بـ التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بـ قتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلتا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعددنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري بمحاور القاهرة والجيزة
«دافع عن خطيبته من 4 ذئاب بشرية».. أسرة «شهيد الشهامة» تكشف كواليس مقتله بالجيزة (فيديو وصور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث محاكمة علاقة غير شرعية قتل طبيب طبيب التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.