قاض فدرالي يبطل سياسة بايدن لطلبات اللجوء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أصدر قاض فدرالي في الولايات المتحدة حكما يبطل سياسة اللجوء التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
ورأى القاضي من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو جون تايغار أن هذه السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات اللجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة "غير قانونية".
وفرضت إدارة بايدن في مايو/أيار الماضي سياستها التي تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.
وقد يجبر هذا القرار القضائي الحكومة على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علق حكمه لمدة 14 يوما كي يمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".
وجاء قرار القاضي الفدرالي بناء على دعوى رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو/أيار الماضي عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا.
وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.