بغداد اليوم – ذي قار 

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد (17 آذار 2024)، بالحكم على مدير بلدية الشطرة الاسبق بالحبس لمدة سنتين بسبب مخالفات وظيفية. 

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة جنح الناصرية أصدرت حكما على مدير بلدية الشطرة الاسبق بالحبس لمدة سنتين، نتيجة مخالفته واجباته الوظيفية".

واضاف أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج،  15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • مسؤول بريطاني سابق: تفشي وباء جديد مسألة وقت
  • ترامب يلغي إجراءات الحماية الأمنية لوزير الخارجية الأمريكي السابق
  • بن الشيخ مدير مكتب الصرف يعلن عن إجراءات لتبسيط مساطر استثمار المقاولين المغاربة الشباب في الخارج
  • كوريا الجنوبية: العثور على جثة مسؤول سابق بمشروع موان الدولي
  • احتجزوا فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
  • أوكرانيا: اعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع وقائد في القوات المسلحة
  • السجن لمدة عام لمزارع ونجلة بتهمة احداث عاهة مستديمة لجارهما بالمنيا
  • السجن والغرامة لثلاثة مدانين بتهريب مهاجرين والتسبب في وفاة بعضهم
  • الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة