أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض -بسبب واقعة سرقة جمعية اشتركا فيها بمبلغ مالي 260 ألف جنيه-، وإحداث إصابات بها استلزمت علاج دام شهرين، لتؤكد:" بعد زواج دام 12 عام اتهمني زوجي بسرقته وإخفاء المبالغ الخاصة بالجمعية ولم يصدق واقعة تعرضي للسرقة".

  وأقامت الزوجة دعوى حبس لامتناع زوجها عن سداد متجمد نفقاتها عن 6 أشهر بأجمالي 140 ألف جنيه، رغم يسار حالته المادية، وأثبتت وفقا للمستندات التي قدمتها قيامه بالإساءة لها، وسرقته حقوقها الشرعية.   وتابعت الزوجة: " زوجي تعدي على بسلاح أبيض، ورفض سداد نفقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بسرقته، وعندما لاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي ثار وجن جنونه، لأتعرض للضرر على يديه بعد أن تنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي وتعريض حياتي للخطر".   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







مقالات مشابهة

  • موعد الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات
  • سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
  • الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صور جريئة تكشف سحر العلاقة.. أحمد فهمي وأميرة يثيران الجدل بعد تصريحاتهما الأخيرة
  • وجبة جاهزة تكشف سر 10 سنوات وتقود نادية إلى محكمة الأسرة.. ما القصة؟