تعرف على عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وضع قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عقوبات صارمة للموظفين الذين يفشون أسرار المهنة الخاصة بهم التي تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة إفشاء أسرار العملوتنص المادة 169 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
غرامة لا تجاوز الـ100 ألف جنيهكما أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص
تضررت سيدة من "سايس" لفرضه رسوم مالية عليها أثناء ركن سيارتها في مدينة نصر، وتم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلقي رجال المباحث القبض على السايس المتهم، وتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وواصل رجال المباحث جهودهم بشن حملة على المتهمين بممارسة البلطجة على قائدي السيارات، وفرض رسوم مالية عليهم لركن سياراتهم، وتم القبض على 23 سايس بمدينة نصر، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحدد القانون عقوبة المتهم بممارسة مهنة السايس بدون ترخيص، حيث عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مشاركة