هناك مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي الذي حمل الدول مسؤولية تطبيقهما مبدأ منع جريمة الإبادة الجماعية ومبدأ مسؤولية الحماية، فاليمن دولة مستقلة وذات سيادة وعليها واجب القيام بمنع حصول إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعليها واجب ومسؤولية للقيام بحمايته من همجية وإجرام الكيان الصهيوني الإسرائيليين الذي قتل وجرح أكثر من مائة الف شخص بينهم أكثر من ثلاثة عشر الف طفل وتسعة آلاف امرأة ودمر ثلاثمائة وستين الف منزل ومئات المدارس والمستشفيات والمساجد ولذلك تقوم اليمن بعمليات البحر الأحمر لإيقاف العدوان والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والقيام بضرب السفن الإسرائيلية وأي سفن أي دولة تساند وتشترك مع إسرائيل في جرائم الإبادة مثل أمريكا وبريطانيا فمصير سفنهما نفس مصير السفن الإسرائيلية .


وذلك طبقا لاتفاقيات جنيف 1949م واتفاقية عام 1948م بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”. وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها..
ومن خلال ذلك كله يعتبر أن اليمن تقوم بواجبها وفق القانون الدولي الذي الزم الدول للقيام بمنع الإبادة فما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من عمليات في البحر الأحمر يندرج من ضمن تطبيق هذين المبدأين مبدأ منع الإبادة ومبدأ المسؤولية عن الحماية.
في حين انه على النقيض تماما ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من قصف على مواقع في اليمن يعتبر عدواناً ومخالفاً لمبادئ القانون الدولي.
لذلك نلاحظ أن التأييد والاصطفاف الدولي والرأي العام الدولي الداعم لليمن ولما تقوم به من عمليات في البحر الأحمر الداعمة لغزة ينطلق من تأييدها لمبادئ القانون الدولي وأن ما تقوم به اليمن تحرك شرعي ويندرج ضمن تطبيق القانون الدولي الذي الزم الدول بالعمل على منع جرائم الإبادة وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية التي تقع على عاتق الدول والأفراد.
الحصار والقتل اليومي للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء وبشكل متعمد ومتكرر و وحشي كل هذه الجرائم الذي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وباعتراف قادة العدو وتبجحهم أمام العالم بهذه الجرائم يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية طبقا لتعريف القانون الدولي الذي نص أيضا على أن المشاركة وتقديم الدعم والمساندة من أمريكا وبريطانيا جعلهما شريكان في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بناء على المادة 25 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والمادة الثالثة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الذي نصت على أن كل من يساعد شخصا بأي شكل من الأشكال على ارتكاب جريمة إبادة يعتبر شريكا في هذه الجريمة حكمه حكم الفاعل الأصلي وعلى ذلك فان أمريكا وبريطانيا مذنبة إلى جانب إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية تقديم رئيس أمريكا وبريطانيا إلى جانب إسرائيل للمحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب و كمجرمي إبادة جماعية وطرد هذه الدول من منظمة الأمم المتحدة .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: منع جریمة الإبادة الجماعیة القانون الدولی الذی أمریکا وبریطانیا الشعب الفلسطینی جرائم الإبادة

إقرأ أيضاً:

إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • اليمن.. يوسفُ العرب الذي سيُعيد المجد من رُكام الخيانة
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • المقررة الأممية لحقوق الإنسان: أوضاع غزة كارثية بسبب جرائم الإبادة الجماعية
  • فرانشيكا ألبانيز: الأوضاع في غزة كارثية بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل
  • الخارجية الايرانية: ندعم كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • حركة فتح: ما يجرى بالضفة الغربية استكمال لما حدث في غزة من الإبادة الجماعية
  • متحدث فتح: ما يحدث بالضفة استكمال لأعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات “إسرائيل” الإجرامية
  • في بيان لأنصارالله: جرائم العدو الصهيوني في جنين تشكل استمرارا لجريمة الإبادة الجماعية في غزة