لا يحتاج الوضع الاقتصادي في ليبيا إلى كثير من الشرح، فالدخل المنخفض لغالبية فئات الشعب الليبي، والتراجع المستمر في قيمة الدينار، وارتفاع نسبة البطالة، وغلاء الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية، والتنافس بين كتل الفساد بين الشرق والغرب، كلها مؤشرات على وضع اقتصادي ينذر بما هو أسوأ.

وتبدو المؤسسات الليبية بعيدة عن هموم الناس وتفكر بشكل منعزل، ويسعى أصحاب القرار الاقتصادي لتعزيز مواقعهم والحفاظ على مكاسبهم، من خلال قرارات أقل ما يقال عنها أنها تتجاهل معاناة الليبيين وتدفعهم إلى مزيد من الفقر في بلد يعتبر الأغنى في قارة أفريقيا.

وآخر القرارات القاسية، ما اتخذه مجلس النواب بخصوص فرض ضريبة على العلمة الأجنبية (الدولار) وخفض قيمة العملة الوطنية (الدينار)، بحجة الحفاظ على الاستدامة المالية، فهل تحافظ المؤسسات التي تدير أكثر من 1.2 مليون برميل نفط يوميا إلى جيوب المواطنين لتحافظ على استدامتها المالية.

مؤخرا دار سجال معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق العام في ليبيا، وبينما قال محافظ المركزي إن الانفاق خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ (400) مليار دولار، رد رئيس الحكومة بأن الإنفاق خلال نفس الفترة لا يتعدى (15) مليار دولار.

وعلى خلفية التراجع الاقتصادي، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، تخفيض قيمية الدينار مقابل الدولار، واستجاب له مجلس النواب دون تردد.

وحدد البنك المركزي في ديسمبر 2020 سعر الصرف عند 4.8 دينار للدولار بعد سنوات من تباين أسعار الصرف في مناطق مختلفة من البلاد تسيطر عليها فصائل متنافسة.

وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد سيتراوح بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بحوالي 12 مليار دولا.

وبينما تسيطر حكومة الوحدة لوطنية على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق تتولى حكمه إدارة معينة من البرلمان.

وتعليقا على قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على العملات الأجنبية، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “بعيدا عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذا القرار التي حذر منها عدد من الخبراء، فإن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون”.

وتابع افحيمة حديثه:” وأما إذا ما اعتبرناه تعديل لسعر الصرف فهنا نقول أن هذا القرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس حيث حدد القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون بأن صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف مجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر”.

رئيس الغرفة التجارة في مصراتة الأمين فتحي، أكد أن ”إن القرار من الناحية القانونية باطل وسنواجهه بالقانون”.

وأضاف فتحي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس،إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد،موضحا أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز.

واعتبر فتحي أن القرار مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيع لها على الاستمرار.

من جهته اعتبر مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، إن ما يطالب به محافظ مصرف ليبيا المركزي سيؤدي إلى أن العملة الليبية لن تكون لها قيمة وسيزيد الغلاء وتنخفض قيمة مدخرات المواطنين.

وقال الغرياني في حديث تلفزيوني: “ما فعله المصرف والخطاب الذي أرسله للبرلمان ،هذا هو المكس بعينه، فرض ضريبة على الناس ويأخذها من جيوبهم ظلماً هذا هو المكاس والمكس أخذ المال من الناس بغير وجه حق”.

هذا الجدال يدل على أمر هام، وهو أن القرارات التي تتخذ باتت فاقدة للمصداقية لدى الشارع الليبي، الذي مل من المناكفات بين أصحاب القرار بين الشرق و الغرب، وبات ينتظر حلا سحرا يأتي من السماء، يعيد الشرعية للمؤسسات الحكومية ويُوحد المناصب السياسية، ويجعل الليبيين شركاء في القرار من خلال الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم وبات المستفيدون و لفاسدون يتمسكون بها للحفاظ على مكاسبهم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار موارد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية

أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.

ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

تحديد شكل العلامة 

ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.

المتطلبات والإجراءات

كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.

مراقبة المنتج

ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.




مقالات مشابهة

  • الرهان الأخير لأمريكا.. تصنيفُ ترامب كـ “حرب اقتصادية جديدة على اليمن”
  • العقوري وسفير إسبانيا لدى ليبيا يتفقان على مواصلة التنسيق والحوار لتعزيز العمل المشترك
  • اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • «مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
  • إعادة التحقيق في واقعة تقبيل معلمة ليد زوجها خلال طابور الصباح بالشرقية
  • قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • المزوغي لـ”مجلس الأمن”: يجب تشكيل حكومة واحدة تمثل جميع الليبيين
  • الكحيلي: ناقشنا مع السفير الإيطالي تسليم السجناء الليبيين المسجونين في روما
  • الحويج: الوضع الاقتصادي مستقر في ليبيا