أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إلزام مدين بدفع 200 ألف درهم لدائن

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاك) بائع ومشتر، بإلزام المشتري بأن يقوم بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع إلى اسمه أو باسم أي شخص آخر يختاره المشتري، نظير قيامه بشرائها وعدم تسجيلها باسمه وألزمت المشتري بسداد المخالفات المسجلة على السيارة محل الدعوى منذ تاريخ استلامه لها، وألزمت المشتري بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.


 وكان شاكٍ (بائع سيارة) أقام دعوى قضائية ضد متهم (مشتر)، نظير قيامه ببيع السيارة ونقل الملكية لمالك السيارة الجديد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لافتاً إلى أنه اتفق مع المشتري، وبعد استلامه لها لم يرد على اتصالاته وأرفق صورة رخصة قيادة المشتري وصورة ملكية المركبة محل الدعوى، وذكر الشاكي أنه قام بعمل دعاية للسيارة واتصل به المشتري بغرض شراء سيارته، وسلمه المشتري مبلغ 25 ألف درهم قيمة السيارة ولكنه لم يحضر لإدارة المرور لعمل التنازل له عن السيارة، حيث ارتكب مخالفات بسيارة البائع، ولم يدفع ثمنها، مما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
إلزام
أوضحت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً فإنه يثبت للمحكمة صحة شراء (المشتري) للسيارة محل الدعوى من البائع (مالك السيارة الأصلي) وعدم نقلها باسمه مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشتري بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع لدى إدارة المرور والترخيص إلى اسم المشتري أو إلى اسم أي شخص آخر وإلزامه بتسوية المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة من تاريخ استلامه لها وفق التاريخ المحدد، وذلك بسدادها أو نقلها على رمزه المروري وذلك على نحو ما ورد في المنطوق.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

مقالات مشابهة

  • احذر هذه السيارة من بورش.. بها عيب مميت
  • أوضح صورة لكوكب المشتري حتى الآن!
  • العاهل البحريني يصدر أوامر ملكية عاجلة
  • مع دخول الشتاء .. أسباب تلف بطارية السيارة ؟
  • أدق صورة تم التقاطها لكوكب المشتري حتى الآن
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • مواصفات وسعر السيارة الصينية شيري تيجو 4 ستاندر 2023 .. فيديو
  • طريقة قراءة وسداد عداد الغاز لشهر نوفمبر 2024
  • بنقل أسلحة وذخائر : السودان يشكو تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة تسليح "المتمردين"
  • ألماني مُصاب بالسرطان يقاضي أطباء ظنوّه سميناً لـ12 عاماً