أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إلزام مدين بدفع 200 ألف درهم لدائن

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاك) بائع ومشتر، بإلزام المشتري بأن يقوم بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع إلى اسمه أو باسم أي شخص آخر يختاره المشتري، نظير قيامه بشرائها وعدم تسجيلها باسمه وألزمت المشتري بسداد المخالفات المسجلة على السيارة محل الدعوى منذ تاريخ استلامه لها، وألزمت المشتري بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.


 وكان شاكٍ (بائع سيارة) أقام دعوى قضائية ضد متهم (مشتر)، نظير قيامه ببيع السيارة ونقل الملكية لمالك السيارة الجديد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لافتاً إلى أنه اتفق مع المشتري، وبعد استلامه لها لم يرد على اتصالاته وأرفق صورة رخصة قيادة المشتري وصورة ملكية المركبة محل الدعوى، وذكر الشاكي أنه قام بعمل دعاية للسيارة واتصل به المشتري بغرض شراء سيارته، وسلمه المشتري مبلغ 25 ألف درهم قيمة السيارة ولكنه لم يحضر لإدارة المرور لعمل التنازل له عن السيارة، حيث ارتكب مخالفات بسيارة البائع، ولم يدفع ثمنها، مما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
إلزام
أوضحت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً فإنه يثبت للمحكمة صحة شراء (المشتري) للسيارة محل الدعوى من البائع (مالك السيارة الأصلي) وعدم نقلها باسمه مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشتري بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع لدى إدارة المرور والترخيص إلى اسم المشتري أو إلى اسم أي شخص آخر وإلزامه بتسوية المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة من تاريخ استلامه لها وفق التاريخ المحدد، وذلك بسدادها أو نقلها على رمزه المروري وذلك على نحو ما ورد في المنطوق.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي

إقرأ أيضاً:

"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية

 

 

 

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • صلاح دياب: مصر أصبح لديها أصول.. وسداد الديون ممكن من خلال وسائل كثيرة
  • نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة
  • ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج.. كيف تحصل على شهادة تسجيل مؤقتة؟
  • أول تعليق لبايدن عن هجوم نيو أورليانز وانفجار السيارة أمام فندق ترامب
  • الكلية بـ15 ألف جنيه.. نص حيثيات المحكمة باتهام شخص بالاتجار في البشر
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • 350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
  • السيارة انقلبت.. ننشر أسماء ضحايا لقمة العيش بمطروح
  • وزير الخارجية لـ نظيره السوري: نأمل انتقال العملية السياسية في سوريا عبر ملكية وطنية خالصة
  • بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة يستقبل مستشار أمير دولة قطر لشؤون الدفاع